مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 7- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن أبى الصهبان، عن ابن أبى نجران، عن محمّد بن سماعة، عن رجل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:⟩
لا يزكّى من الابل و البقر و الغنم الّا ما حال عليه الحول و ما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 316 · 9- باب زكاة الانعام