مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨روى المجلسى، عن كتاب عاصم بن حميد، عن أبى بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول⟩
ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء فاذا كانت أربعين ففيها شاة على عشرين و مائة فاذا زادت على عشرين و مائة واحدة ففيها شاتان الى مأتين فاذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة فاذا كثرت الغنم ففى كلّ مائة شاة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار الّا أن يشاء المصدّق و يعدّ صغيرها و كبيرها و لا يفرّق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرّق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 317 · 9- باب زكاة الانعام