مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨1 محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن محمّد عمّن حدّثه، عن معلّى بن عبيد، عن علىّ بن أبى حمزة، عن أبيه، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:⟩
سألته عن الزكاة تجب علىّ فى موضع لا يمكننى أن أؤدّيها قال: اعزلها فان اتّجرت بها فأنت ضامن لها و لها الربح، و إن نويت فى حال ما عزلتها من غير أن تشغلها فى تجارة فليس عليك و إن لم تعزلها و اتجرت بها فى جملة مالك فلها بقسطها من الربح و لا وضعية عليها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 323 · . 15- باب تأخير الزكاة