مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 5- عنه، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ⟩
الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة، فلا يقبلها على وجه الصدقة، ياخذه من ذلك ذمام و استحياء و انقباض أ فيعطيها ايّاه على غير ذلك الوجه و هى منّا صدقة؟
فقال:
لا اذا كانت زكاة فله أن يقبلها فان لم يقبلها على وجه زكاة فلا تعطها ايّاه و ما ينبغى له أن يستحيى ممّا فرض اللّه عزّ و جلّ إنمّا هى فريضة اللّه له فلا يستحيى منها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 325 · 16- باب من تحل له الزكاة