مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨1 محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ⟩
رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته، فادّاها كان ذلك يجزى عنه؟
قال:
نعم: قلت: فإن أوصى بوصيّة من ثلثه و لم يكن زكى أ يجزي، عنه من زكاته؟
قال:
نعم يحسب له زكاة و لا تكون له نافلة و
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 328 · . 21- باب الزكاة عن الميّت