الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالزكاة والخمس
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

. 5- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن علىّ بن الحسن قال: حدّثنى محمّد بن اسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، و بكير ابنى أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:

ليس فى شيء أنبتت الارض، من الأرز و الذرة و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الاربعة الأصناف، و ان كثر ثمنه إلّا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضّة يكنزه ثمّ يحول عليه الحول، و قد صار ذهبا أو فضّة، فيؤدّى عنه من كلّ مأتى درهم، خمسة دراهم، و من كلّ عشرين دينارا نصف دينار

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 331 · . 23- باب ما لا تجب فيه الزكاة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.