مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨1 محمّد بن يعقوب عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن علىّ بن عقبة، و عدّة من أصحابنا، عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) قالا:⟩
ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذّهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 338 · 28- باب زكاة الذهب و الفضة