مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
لا، ثم قال أ رأيت لو أن رجلا دفع إليك مائة بعير و أخذ منك مأتى بقرة فلبثت عنده أشهرا و لبثت عندك أشهرا فموتت عندك إبله و موتت عنده بقرك، أ كنتما تزكيانها فقلت: لا قال كذلك الذهب أو تلك الفضّة.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 339 · 28- باب زكاة الذهب و الفضة