مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
ثم قال و إن حولت برا أو شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شيء إلا أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضّة بعينها أو عينه فان رجع ذلك إليك فان عليك الزكاة لانك قد ملكتها حولا قلت له فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدى يوما قال: إن خلط بغيره فيها فلا بأس و لا شيء فيما رجع إليك منه، ثمّ قال إن رجع إليك بأسره بعد إياس منه فلا شيء عليك فيه إلا حولا.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 339 · 28- باب زكاة الذهب و الفضة