مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال و قال زرارة عنه انه قال انما هذا بمنزلة رجل أفطر فى شهر رمضان يوما فى اقامته، ثم خرج فى آخر النهار فى سفر فاراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه، و قال انه حين رأى الهلال الثانى عشر وجبت عليه الزكاة و لكنه لو كان يوهبها قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر انما لا يمنع الحال عليه فأمّا ما لم يحلّ عليه فله منعه و لا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 339 · 28- باب زكاة الذهب و الفضة