الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

قال زرارة قلت له:

مائتا درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليه الحول، و هى عندهم، أ يجب عليهم زكاتها قال لا هى بمنزلة تلك يعنى جوابه فى الحرث ليس عليهم شيء حتى يتم لكلّ إنسان منهم مائتا درهم قلت و كذلك فى الشاة و

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 339 · 28- باب زكاة الذهب و الفضة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.