مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال زرارة قلت له:
مائتا درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليه الحول، و هى عندهم، أ يجب عليهم زكاتها قال لا هى بمنزلة تلك يعنى جوابه فى الحرث ليس عليهم شيء حتى يتم لكلّ إنسان منهم مائتا درهم قلت و كذلك فى الشاة و
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 339 · 28- باب زكاة الذهب و الفضة