مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
الإبل، و البقر و الذهب و الفضة و جميع الأموال قال: نعم قال زرارة و قلت له: رجل كانت عنده مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو لأهله فرارا بها من الزكاة فعمل ذلك قبل حلّها بشهر.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 340 · 28- باب زكاة الذهب و الفضة