مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال اذا دخل الشهر الثانى عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة قلت له: فان أحدث فيها، قبل الحول قال جاز ذلك له، قلت له فانه فرّ بها من الزكاة قال ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها فقلت له إنه يقدر عليها، فقال و ما علمه أنه يقدر عليها و قد خرجت من ملكه قلت فانه دفعها إليه على شرط، فقال: إنه إذا سماها هبة جازت الهبة و سقط الشرط و ضمن الزكاة قلت له كيف يسقط الشرط، و يمضى الهبة، و يضمن و تجب الزكاة قال هذا شرط فاسد، و الهبة المضمونة ماضية و الزكاة لازمة عقوبة له.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 340 · 28- باب زكاة الذهب و الفضة