الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالزكاة والخمس
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

ثم قال: إنّما ذلك له إذا اشترى بها دار او أرضا أو متاعا قال زرارة: قلت له إنّ أباك قال لى من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها، فقال: صدق أبى (عليه السلام)

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 340 · 28- باب زكاة الذهب و الفضة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.