مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨أبو جعفر الطوسى باسناده عن على بن اسباط، عن محمّد بن زياد، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
فى الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، و ليس فيما دون العشرين شيء و فى الفضة إذا بلغت مأتى درهم خمسة دراهم، و ليس فيما دون المائتين شيء فاذا زادت تسعة و ثلاثون على
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 340 · 28- باب زكاة الذهب و الفضة