مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
المائتين، فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين و ليس فى شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين و كذلك الدنانير على هذا الحساب.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 341 · 28- باب زكاة الذهب و الفضة