مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده، عن على بن الحسن، عن محمّد بن اسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة عن زرارة و بكيرا بنى أعين انّهما سمعا أبا جعفر (عليه السلام) يقول فى الزكاة:⟩
أما فى الذهب فليس فى أقل من عشرين دينارا شيء فاذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، و ليس فى أقلّ من مائتى درهم، شيء فاذا بلغت مائتى درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك و ليس فى مائتى درهم و أربعين درهما غير درهم إلّا خمسة دراهم، فاذا بلغت أربعين و مائتى درهم ففيها ستة دراهم، فاذا بلغت ثمانين و مائتى درهم ففيها سبعة دراهم، و ما زاد فعلى هذا الحساب، و كذلك الذهب و كلّ ذهب، و إنّما الزكاة على الذهب و الفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، و ما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 341 · 28- باب زكاة الذهب و الفضة