الأقسامالإمام المهدي عليه السلام والرجعةالقيامة والحساب
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه باسناده، عن على بن الحسن، عن محمّد بن اسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة عن زرارة و بكيرا بنى أعين انّهما سمعا أبا جعفر (عليه السلام) يقول فى الزكاة:

أما فى الذهب فليس فى أقل من عشرين دينارا شيء فاذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، و ليس فى أقلّ من مائتى درهم، شيء فاذا بلغت مائتى درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك و ليس فى مائتى درهم و أربعين درهما غير درهم إلّا خمسة دراهم، فاذا بلغت أربعين و مائتى درهم ففيها ستة دراهم، فاذا بلغت ثمانين و مائتى درهم ففيها سبعة دراهم، و ما زاد فعلى هذا الحساب، و كذلك الذهب و كلّ ذهب، و إنّما الزكاة على الذهب و الفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، و ما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 341 · 28- باب زكاة الذهب و الفضة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.