مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قلت:
أ رأيت إن كانت الحجّة تطوّعا ثمّ مات فى الطريق قبل أن يحرم لمن يكون حمله و نفقته و ما معه قال: يكون جميع ما معه و ما ترك للورثة، إلّا أن يكون عليه دين، فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية، فينفذ ذلك لمن أوصى له و يجعل ذلك من ثلثه.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 377 · 17- باب من مات فى طريق الحجّ