مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨1 محمد بن يعقوب عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:⟩
من لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمّدا فعليه دم.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 406 · 36- باب ما يوجب الكفارة