مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و سهل بن زياد، جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:⟩
من حلق راسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 407 · 36- باب ما يوجب الكفارة