مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 8- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن على الوشاء، عن أبان، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
أنّه قال فى المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان فى الحجّ بمنى حيث ينحر النّاس، فإن كان فى عمرة نحره بمكة و إن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنّه يجزئ عنه.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 408 · 36- باب ما يوجب الكفارة