مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
و ما عليهما؟
قال:
على المحلّ جزاء قيمة البيض، لكلّ بيضة درهم و على المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 408 · 36- باب ما يوجب الكفارة
و ما عليهما؟
قال:
على المحلّ جزاء قيمة البيض، لكلّ بيضة درهم و على المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 408 · 36- باب ما يوجب الكفارة