الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه باسناده، عن أبى بصير، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ‏

رجل أحلّ من احرامه و لم تحل امرأته فوقع عليها قال: عليها بدنة يغرمها زوجها.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 409 · 36- باب ما يوجب الكفارة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.