مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده، عن أبى بصير، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ⟩
رجل أحلّ من احرامه و لم تحل امرأته فوقع عليها قال: عليها بدنة يغرمها زوجها.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 409 · 36- باب ما يوجب الكفارة