مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن رجل محرم نظر الى غير أهله، فانزل قال: عليه جزور أو بقرة فان لم يجد فشاة.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 409 · 36- باب ما يوجب الكفارة