مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:⟩
من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 410 · 36- باب ما يوجب الكفارة