مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده، عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة بن أعين، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول⟩
من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلّق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغى له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 410 · 36- باب ما يوجب الكفارة