مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثّياب يلبسها قال: عليه لكل صنف منها فداء.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 410 · 36- باب ما يوجب الكفارة