مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فقال:
على الذي اشتراه للمحرم فداء و على المحرم فداء، قلت و ما عليهما؟
فقال:
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 411 · 36- باب ما يوجب الكفارة
فقال:
على الذي اشتراه للمحرم فداء و على المحرم فداء، قلت و ما عليهما؟
فقال:
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 411 · 36- باب ما يوجب الكفارة