مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده، عن على بن السندى، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال:⟩
عليه جزور سمينة قلت: رجل قبل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم نطف هى قال: عليه دم يهريقه من عنده.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 411 · 36- باب ما يوجب الكفارة