الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه باسناده، عن على بن السندى، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال:

عليه جزور سمينة قلت: رجل قبل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم نطف هى قال: عليه دم يهريقه من عنده.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 411 · 36- باب ما يوجب الكفارة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.