مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن ضريس الكناسى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن رجل عليه حجّة الاسلام، نذر نذرا فى شكر ليحجّن به رجلا إلى مكّة، فمات الّذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الاسلام، و من قبل أن يفى بنذره الّذي نذر قال: إن كان ترك مالا يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال و أخرج من ثلثه ما يحجّ به رجل لنذره، و قد و فى بالنذر، و إن لم يكن ترك مالا إلّا بقدر ما يحجّ به حجة الإسلام حجّ عنه بما ترك و يحجّ عنه وليّه حجّة النذر إنّما هو مثل دين عليه.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 415 · 42- باب النيابة عن الحج