مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨أبو جعفر الطوسى باسناده، عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ⟩
الذي يلى الحجّ فى الفضل قال: العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء و قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ لأنّ اللّه تعالى يقول: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» و إنمّا نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب، و قال: المفرد للعمرة ان اعتمر فى رجب ثمّ أقام الى الحجّ بمكة كانت عمرته تامة و حجته ناقصة مكية.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 419 · 46- باب العمرة