الأقسامالحلال والحرام والأحكامالأطعمة والأشربة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

الصدوق باسناده، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) ‏

قال:

إذا أصاب المحرم فى الحرم حمامة، إلى أن تبلغ الظبى فعليه دم يهريقه، و يتصدّق بمثل ثمنه أيضا فإن أصاب منه و هو حلال فعليه أن يتصدّق بمثل ثمنه.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 420 · 47- باب الصيد

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.