مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨الصدوق باسناده، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
إذا أصاب المحرم فى الحرم حمامة، إلى أن تبلغ الظبى فعليه دم يهريقه، و يتصدّق بمثل ثمنه أيضا فإن أصاب منه و هو حلال فعليه أن يتصدّق بمثل ثمنه.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 420 · 47- باب الصيد