مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨على بن رئاب، عن طربال، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال:⟩
سئل عن رجل كانت له جارية فاغار عليه المشركون، فاخذوها منه، ثمّ إنّ المسلمين بعد غزوهم أخذوها فيما غنموا منهم، فقال: ان كانت فى الغنائم و أقام البينة أنّ المشركين أغاروا عليهم، فاخذوها منه ردت عليه، و ان كانت قد اشتريت و خرجت من المغنم فأصابها بعد ردّت عليه برمتها و أعطى الّذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه قيل له: فان لم يصبها حتى تفرّق الناس و قسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟
قال:
يأخذها من الذي هى فى يده إذا أقام البينة و يرجع الذي هى فى يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 456 · 6- باب الاسير