الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

1 محمد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن عبد الكريم بن عمر، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:

لا يدخل بالجارية حتّى يأتى لها تسع سنين أو عشر.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 477 · 3- باب وقت النكاح‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.