مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قلت:
أ رأيت إن تزوّجها على حكمه و رضيت بذلك قال: فقال: ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا قال فقلت له: فكيف لن تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها؟
قال:
فقال: لأنّه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 482 · 6- باب المهر