الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

قلت:

أ رأيت إن تزوّجها على حكمه و رضيت بذلك قال: فقال: ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا قال فقلت له: فكيف لن تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها؟

قال:

فقال: لأنّه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 482 · 6- باب المهر

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.