مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال:⟩
لها المتعة و الميراث و لا مهر لها، قلت: طلّقها و قد تزوّجها على حكمها؟
قال:
إذا طلّقها و قد تزوّجها على حكمها لا يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 483 · 6- باب المهر