الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النّعمان، الأحول عن بريد العجلّى عن أبى جعفر (عليه السلام) ، قال:

سألته عن رجل تزوّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب اللّه عزّ و جلّ، فقال: ما أحبّ أن يدخل بها حتّى يعلمها السورة و يعطيها، شيئا قلت أ يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟

قال:

لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 483 · 6- باب المهر

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.