مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فقال:
أمّا الميراث فلها أن تطلبه و أمّا الصداق فالّذى أخذت من الزّوج قبل أن يدخل بها هو الّذي حلّ للزّوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هى قبضته منه و قبلت و دخلت عليه و لا شيء لها بعد ذلك.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 485 · 6- باب المهر