مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبى أيوب، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فادّعت أنّ صداقها مائة دينار، و ذكر الزّوج أنّ صداقها خمسون دينارا و ليس بينهما بيّنة فقال: القول قول الزّوج مع يمينه.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 485 · 6- باب المهر