الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

قلت:

أ رأيت قول اللّه عزّ و جلّ ❮‏لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ‏❯ فقال: إنّما عنى به لا يحلّ لك النساء الّتي حرّم اللّه فى هذه الآية «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ» إلى آخرها و لو كان الأمر كما تقولون: كان قد أحلّ لكم ما لم يحلّ له لأنّ أحدكم يستبدل كلّما أراد و لكن ليس الأمر كما يقولون: إنّ اللّه عزّ و جلّ أحلّ لنبيّه (صلّى اللّه عليه و آله)

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 485 · 6- باب المهر

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.