الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه باسناده، عن إسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) : أنّ عليا (عليه السلام) قال:

لا يحلّ النكاح اليوم فى الاسلام باجارة بأن يقول أعمل عندك كذا و كذا سنة على أن تزوّجنى أختك أو ابنتك قال: هو حرام لأنّه ثمن رقبتها و هى أحقّ بمهرها.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 486 · 6- باب المهر

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.