مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده، عن إسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) : أنّ عليا (عليه السلام) قال:⟩
لا يحلّ النكاح اليوم فى الاسلام باجارة بأن يقول أعمل عندك كذا و كذا سنة على أن تزوّجنى أختك أو ابنتك قال: هو حرام لأنّه ثمن رقبتها و هى أحقّ بمهرها.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 486 · 6- باب المهر