مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
جائز قيل له: إنّه مكث معها ما شاء اللّه ثمّ طلّقها هل عليها عدّة؟
قال:
نعم أ ليس قد لذّ منها و لذّت منه قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منها و منه غسل؟
قال:
إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا قيل له: فله أن يرجع شيء من الصداق إذا طلّقها؟
قال:
لا.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 486 · 6- باب المهر