مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده، عن على بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب، عن ابى أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، فقال: لها المتعة و الميراث و لا مهر لها قال: فان طلّقها و قد تزوّجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 487 · 6- باب المهر