الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قضى علىّ (عليه السلام) ‏

فى رجل يتزوّج المرأة الى أجل مسمى، فان جاء بصداقها الى أجل مسمّى، فهى امرأته، و ان لم يجيء بالصداق، فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم، حيث انكحوا فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته و أحبط شرطهم.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 488 · 6- باب المهر

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.