الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه باسناده، عن على بن الحسن، عن على بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) ‏

قال:

إذا تزوج الرّجل المرأة ثمّ خلا بها فأغلق عليها بابا أو ارخى سترا ثمّ طلّقها فقد وجب الصداق و خلاؤه بها دخول.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 488 · 6- باب المهر

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.