مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
من النساء فان كنّ كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها و لا عدة عليهنّ منه، قال: فان مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلق فان لهنّ الميراث و نصف الصداق و عليهنّ العدة أربعة أشهر و عشرا.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 489 · 6- باب المهر