الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

من النساء فان كنّ كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها و لا عدة عليهنّ منه، قال: فان مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلق فان لهنّ الميراث و نصف الصداق و عليهنّ العدة أربعة أشهر و عشرا.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 489 · 6- باب المهر

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.