الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه باسناده عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ على بن أبى طالب (عليه السلام) كان يقول:

من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرّم حلالا أو أحلّ حراما.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 489 · 6- باب المهر

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.