الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

روى المجلسى، عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:

أيّما رجل نكح امرأة فلا مسها بيده، قد وجب صداقها و لا تحلّ لأبيه و لا لابنه.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 491 · 6- باب المهر

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.