الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

الصدوق باسناده، عن حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير، عن أبى جعفر، (عليه السلام) قال:

سألته عن رجل تزوّج امرأة و لم يشهد فقال:

أمّا فيما بينه و بين اللّه عزّ و جلّ فليس عليه شيء و لكن إن أخذه سلطان جائر عاقبه.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 491 · 7- باب الشهادة على النكاح‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.