مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى الرّجل يتزوّج المرأة إلى أجل مسمّى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهى امرأته و ان لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل، و ذلك شرطهم بينهم، حين أنكحوا فقضى للرّجل أنّ بيده بضع امرأته و أحبط شرطهم.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 493 · 9- باب الشروط عند النكاح